responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121

نعم، لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسمّاة واجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة.

ويضمن اجرة المثل بالإضافة إلى الزيادة لعدم وقوعها مورد الإجارة.

وما ذكر الماتن من أنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل صحيح ولكنه وقع على بعض ذلك المقدار، وقد حمل ذلك البعض مع البعض الآخر الذي لم يقع عليه العقد فيستحقّ الاجرة المسمّاة واجرة المثل كما ذكر.

والحاصل: أنه لا يكون في مورد الأقل والأكثر تقييد، بل غايته اشتراط عدم زيادة الحمل.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست