responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120

والظاهر ثبوت اجرة المثل [1] لا المسمّى مع عدم التلف؛ لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل.

[1] بل الأظهر ثبوت الاجرة المسمّاة واجرة المثل بالإضافة إلى حمل الزيادة كما هو المنسوب‌[1] إلى الشهرة، فإنه بحملها المقدار الوارد في عقد الإجارة يضمن الاجرة المسمّاة وبحملها المقدار الزائد الذي لم يرد في عقد الإجارة يضمن اجرة المثل بالإضافة إلى ذلك المقدار.

إذا اكترى دابّة فسار عليها زيادة عن المشترط

وبهذا يظهر الحال في المسألة الآتية وأنه إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن الاجرة المسمّاة، حيث استوفى المقدار المشترط في عقد الإجارة[2].


[1] انظر مستمسك العروة الوثقى 12: 85.

[2] وقد دلّت على الضمان جملة من الروايات التي منها صحيحة أبي ولّاد وهي: ما رواه محمّد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد الحنّاط، قال:« اكتريت بغلًا إلى قصر ابن هبيرة ذاهباً وجائياً بكذا وكذا وخرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرت قرب قنطرة الكوفة خبّرت أنّ صاحبي توجه إلى النيل، فتوجهت نحو النيل، فلمّا أتيت النيل خبّرت أنّ صاحبي توجّه إلى بغداد، فاتبعته وظفرت به، وفرغت ممّا بيني وبينه، ورجعنا إلى الكوفة وكان ذهابي ومجيئي خمسة عشر يوماً، فأخبرت صاحب البغل بعذري وأردت أن أتحلّل منه ممّا صنعت وارضيه، فبذلت له خمسة عشر درهماً فأبى أن يقبل، فتراضينا بأبي حنيفة فأخبرته بالقصّة، وأخبر الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ فقلت: قد دفعته إليه سليماً، قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً، قال: فما تريد من الرجل؟ فقال: اريد كراء بغلي، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً، فقال: ما أرى لك حقّاً، لأنّه اكتراه إلى قصر ابن هبيرة، فخالف وركبه إلى النيل وإلى بغداد فضمن قيمة البغل، وسقط الكراء، فلمّا ردّ البغل سليماً وقبضته لم يلزمه الكراء.

قال: فخرجنا من عنده وجعل صاحب البغل يسترجع فرحمته ممّا أفتى به أبو حنيفة، فأعطيته شيئاً وتحلّلت منه، وحججت تلك السنة فأخبرت أبا عبداللَّه عليه السلام بما أفتى به أبو حنيفة، فقال: في مثل هذه القضاء وشبهه تحبس السماء ماءها، وتمنع الأرض بركتها.

قال: فقلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: فماترى أنت؟ فقال: أرى لك عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة إلى النيل، ومثل كراء بغل راكباً من النيل إلى بغداد، ومثل كراء بغل من بغداد إلى الكوفة توفّيه إياه، قال: فقلت: جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال: لا، لأنّك غاصب، قال: فقلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل يوم خالفته، قلت: فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو غمز، فقال: عليك قيمة ما بين الصحّة والعيب يوم تردّه عليه، ...» اصول الكافي 5: 290، الحديث 6. وراجع احاديث الباب 17 من كتاب الاجارة في وسائل الشيعة 19: 119.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست