responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119

نعم، لو اشترط عليه الضمان صحّ لعموم دليل الشرط وللنص.

(مسألة 12) إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها [1].

وصحيحة يعقوب بن شعيب، قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يبيع للقوم بالأجر وعليه ضمان مالهم؟ قال: إنما كره ذلك من أجل أنّي أخشى أن يغرموه أكثر مما يصيب عليهم، فإذا طابت نفسه فلا بأس»[1]

حيث إن الفرق بين المقام ومورد الرواية بعيد غايته.

وقد تقدم الكلام في ذلك آنفاً، وذكرنا أنه يرفع إليه بذلك عن إطلاق ما دلّ على نفي الضمان عن الأمين.

إذا حمّل الدابّة المستأجرة أزيد من المشترط أو المتعارف‌

[1] على المشهور حيث إنه يخرج عن كونه أميناً بحمله أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف.

وفي صحيحة الحلبي المروية في الباب 32 من أبواب، الإجارة قال:

«سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة فقال: إن كان جاز الشرط فهو ضامن»[2].

ومقتضاها عدم الفرق في ضمان المستأجر بين أن يكون لتجاوز الشرط دخل في تلفها أو لا، كما أن ذلك مقتضى إطلاق كلماتهم أيضاً، فراجع.


[1] وسائل الشيعة 19: 146، الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة، الحديث 15.

[2] المصدر السابق 19: 155، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست