اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 11
نعم، لو قال: «بعتك منفعة الدار
أو سكنى الدار- مثلًا- بكذا» لا يبعد صحته [1] إذا قصد الإجارة.
الثاني:
المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ والعقل [2] والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه
أو رقية.
الثالث:
العوضان، ويشترط فيهما أُمور:
ومن
الظاهر أنّ قوله: «بعتك الدار سنة بكذا» لا يكون إبرازاً لملكية المنفعة بالعوض،
بل لتمليك نفس العين موقتاً بالعوض وهو من البيع الموقت المحكوم بالفساد.
يصحّ
قوله: «بعتك منفعة الدار أو سكناه»
[1]
والوجه في ذلك: أنّ تعلّق البيع بالمنفعة يوجب ظهوره في نقل تلك المنفعة فينطبق
عليه عنوان الإجارة.
وقد
تقدم في بحث المكاسب: عدم اعتبار الصراحة أو الوضع في العقود والمعاملات، بل يكفي
فيها الظهور ولو بالكناية والمجاز.
اشتراط
العقل في المتعاقدين
[2]
يمتاز اعتبار العقل عن غيره بأنه لا يحصل الإنشاء من المجنون بخلاف غيره.
فإنّ
تعلّق حق الغير بالمال أو عدم استقلال العاقد يوجب كون الإجارة فضولية.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 11