responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 11

نعم، لو قال: «بعتك منفعة الدار أو سكنى الدار- مثلًا- بكذا» لا يبعد صحته [1] إذا قصد الإجارة.

الثاني: المتعاقدان، ويشترط فيهما: البلوغ والعقل [2] والاختيار، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو رقية.

الثالث: العوضان، ويشترط فيهما أُمور:

ومن الظاهر أنّ قوله: «بعتك الدار سنة بكذا» لا يكون إبرازاً لملكية المنفعة بالعوض، بل لتمليك نفس العين موقتاً بالعوض وهو من البيع الموقت المحكوم بالفساد.

يصحّ قوله: «بعتك منفعة الدار أو سكناه»

[1] والوجه في ذلك: أنّ تعلّق البيع بالمنفعة يوجب ظهوره في نقل تلك المنفعة فينطبق عليه عنوان الإجارة.

وقد تقدم في بحث المكاسب: عدم اعتبار الصراحة أو الوضع في العقود والمعاملات، بل يكفي فيها الظهور ولو بالكناية والمجاز.

اشتراط العقل في المتعاقدين‌

[2] يمتاز اعتبار العقل عن غيره بأنه لا يحصل الإنشاء من المجنون بخلاف غيره.

فإنّ تعلّق حق الغير بالمال أو عدم استقلال العاقد يوجب كون الإجارة فضولية.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست