responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118

(مسألة 10) إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان على صاحبها [1] إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب.

(مسألة 11) إذا استأجر سفينة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها [2].

إذا عثرت الدابّة فسقط المتاع‌

[1] حيث إن تلف المتاع أو نقصه بعثور الدابة لا يعد إتلافاً له من صاحب الدابة، بل تعد من التلف.

نعم، إذا كان عثورها بتسبيب من صاحبها بنخسها أو ضربها يكون هو المتلف بالكسر فيضمن.

لو سرق المتاع من السفينة أو الدابّة

[2] فإنّ نقصه أو سرقته يكون من التلف ولا ضمان فيه، للأمين.

نعم، لو اشترط في عقد الإجارة ضمان تلف المال صحّ على الأظهر، كما يشهد له معتبرة موسى بن بكر المروية في الباب 30 من أبواب الإجارة عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«سألته عن رجل استأجر سفينة من ملاح فحملها طعاماً واشترط عليه إن نقص الطعام فعليه؟ قال: جائز، قلت: إنه ربما زاد الطعام، قال: فقال: يدّعي الملاح أنه زاد فيه شيئاً؟ قلت: لا، قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، وعليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك»[1].


[1] وسائل الشيعة 19: 150، الباب 30 من كتاب الإجارة، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست