responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117

هذا، في غير الجناية على نفس أو طرف، وإلّا فيتعلّق برقبته، وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة.

لأن العبد هو المتلف. نظير ما يقال في ضمان ما يتلفه الطفل فإنه لا يكون على وليّه.

وعن المسالك‌[1] التفصيل بين ما يتلفه العبد بتفريط، فإنه على ذمته يتبع به بعد عتقه. وبين ما يتلفه اتفاقاً، فإنه في كسبه، فإنّ إذن المولى للعبد في العمل إذن له في الكسب، لتفريغ ذمته في الثاني، بخلاف الإذن له في الأول، فإنه لا يكون إذناً له في تفريغ ذمته بكسبه، وفيه ما لا يخفى.

والأظهر كونه في كسبه مطلقاً، كما في الشرائع‌[2] وغيرها[3]، لصحيحة أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام‌

«في رجل استأجر مملوكاً فيستهلك مالًا كثيراً، فقال: ليس على مولاه شي‌ء، وليس لهم أن يبيعوه، ولكنه يستسعى، وإن عجز عنه فليس على مولاه شي‌ء، ولا على العبد شي‌ء»[4].

ويجمع بينها وبين الصحيحة المتقدمة بحمل ضمان المولى على الضمان في كسب العبد كما هو قاعدة حمل المطلق على المقيد كما لا يخفى.


[1] مسالك الافهام 5: 225.

[2] شرائع الاسلام 2: 423.

[3] نقله صاحب السرائر( 2: 226) عن الشيخ في نهايته: 370.

[4] وسائل الشيعة 19: 114، الباب 11 من كتاب الإجارة، الحديث 3.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست