اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 116
والأولى الفرق بين الموارد
والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.
(مسألة
9) إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه [1] أو على العبد يتبع به بعد
عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط،
أو في كسبه مطلقاً، وجوه وأقوال: أقواها الأخير، للنص الصحيح.
لو
آجر المالك عبده لعمل فأفسد
[1]
كما عن النهاية[1] وغيرها[2]،
لصحيحة زرارة وأبي بصير معاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:
«قضى
أمير المومنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن
كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»[3].
والصحيحة
الآتية الدالة على كون الضمان في كسبه محمولة على ضمان الموالي، وكون كسبه أحد
مصاديق ضمان المولى.
وعن
الحلّي[4] وجامع
المقاصد[5] الضمان على
العبد يتبع به بعد عتقه،