responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116

والأولى الفرق بين الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه أو تقيّد الإذن وعدمه، والأحوط مراعاة الاحتياط.

(مسألة 9) إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففي كون الضمان عليه [1] أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من غير تفريط، وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط، أو في كسبه مطلقاً، وجوه وأقوال: أقواها الأخير، للنص الصحيح.

لو آجر المالك عبده لعمل فأفسد

[1] كما عن النهاية[1] وغيرها[2]، لصحيحة زرارة وأبي بصير معاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«قضى أمير المومنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون»[3].

والصحيحة الآتية الدالة على كون الضمان في كسبه محمولة على ضمان الموالي، وكون كسبه أحد مصاديق ضمان المولى.

وعن الحلّي‌[4] وجامع المقاصد[5] الضمان على العبد يتبع به بعد عتقه،


[1] النهاية: 448.

[2] كما في الكافي في الفقه: 347، و صاحب الجواهر 27: 330.

[3] وسائل الشيعة 29: 245، الباب 12 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 1.

[4] السرائر 2: 226.

[5] جامع المقاصد 7: 283.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست