فإنّ
الإذن في القطع في هذا الفرض غير مقيد بالكفاية، بل مطلق- يعني غير معلّق- وإن كان
الداعي إلى الإذن المزبور اعتقاد الكفاية.
لا
يقال: يحكم بالضمان في هذا الفرض أيضاً لقاعدة الغرور[1].
فإنه
يقال: تحقق الغرور مع خطأ الخياط في الاعتقاد مشكل، بل ممنوع.
نعم،
لا بأس به مع علمه بعدم الكفاية وإخباره عنها عمداً.
[1] المأخوذة من الحديث النبوي المشهور بين
الفريقين وهي:« المغرور يرجع إلى من غرّه». انظر العناوين الفقهية 2: 443،
والقواعد الفقهية 1: 270، وجواهر الكلام 37: 145، وجاء في هامشه: ولكن لم نعثر على
هذا النص في كتب الأحاديث ومع أنه نقله المحقق قدس سره في حاشيته على الإرشاد حيث
نسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من
عدة روايات ورد بعضها في التدليس. راجع الوسائل 21: 220، الباب 7 من أبواب العيوب
والتدليس، و 212، الباب 2 منها، الحديث 2، والمستدرك 15: 46، الباب 1 منها، الحديث
5.
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد الجزء : 1 صفحة : 115