responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 115

ومثله لو قال: «هل يكفي قميصاً؟» فقال: «نعم». فقال: «اقطعه» فلم يكفه.

وربما يفرّق بينهما فيحكم بالضمان في الأوّل دون الثاني بدعوى عدم الإذن في الأوّل دون الثاني.

وفيه: أنّ في الأوّل أيضاً الإذن حاصل.

وربما يقال: بعدم الضمان فيهما للإذن فيهما.

وفيه: أنّه مقيّد بالكفاية، إلّاأن يقال: إنّه مقيّد باعتقاد الكفاية وهو حاصل.

فإنّ الإذن في القطع في هذا الفرض غير مقيد بالكفاية، بل مطلق- يعني غير معلّق- وإن كان الداعي إلى الإذن المزبور اعتقاد الكفاية.

لا يقال: يحكم بالضمان في هذا الفرض أيضاً لقاعدة الغرور[1].

فإنه يقال: تحقق الغرور مع خطأ الخياط في الاعتقاد مشكل، بل ممنوع.

نعم، لا بأس به مع علمه بعدم الكفاية وإخباره عنها عمداً.


[1] المأخوذة من الحديث النبوي المشهور بين الفريقين وهي:« المغرور يرجع إلى من غرّه». انظر العناوين الفقهية 2: 443، والقواعد الفقهية 1: 270، وجواهر الكلام 37: 145، وجاء في هامشه: ولكن لم نعثر على هذا النص في كتب الأحاديث ومع أنه نقله المحقق قدس سره في حاشيته على الإرشاد حيث نسبه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه و آله والظاهر أنه قاعدة فقهية مستفادة من عدة روايات ورد بعضها في التدليس. راجع الوسائل 21: 220، الباب 7 من أبواب العيوب والتدليس، و 212، الباب 2 منها، الحديث 2، والمستدرك 15: 46، الباب 1 منها، الحديث 5.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست