responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114

وأمّا إذا لم يكن مباشراً بل كان آمراً ففي ضمانه إشكال، إلّاأن يكون سبباً وكان أقوى من المباشر.

وأشكل منه إذا كان واصفاً للدواء من دون أن يكون آمراً كأن يقول:

«إنّ دواءك كذا وكذا»، بل الأقوى فيه عدم الضمان.

وإن قال: «الدواء الفلانيّ نافع للمرض الفلانيّ»، فلا ينبغي الإشكال في عدم ضمانه. فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فيه.

وكذا لو قال: «لو كنت مريضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانيّ».

(مسألة 6) إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وَقَبِلَ المريض أو وليّه ولم يقصّر في الاجتهاد والاحتياط برئ على الأقوى.

(مسألة 7) إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره- مثلًا- ضمن لقاعدة الإتلاف.

(مسألة 8) إذا قال للخيّاط- مثلًا-: «إن كان هذا يكفيني قميصاً فاقطعه»، فقطعه فلم يكفِ، ضمن في وجه [1].

حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الإفساد

[1] والوجه في الضمان عدم الإذن في القطع، فإنه كان معلّقاً على الكفاية.

وبهذا يظهر عدم الضمان فيما لو قال: «هل يكفي قميصاً» فقال: «نعم» فقال: «اقطعه» فلم يكفه.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست