responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113

بتناول الدواء أو توصيفه، بأن قال: «الدواء للمرض الكذائي ذاك ومرضك هو المرض الكذائي» فإن أمر الطبيب إرشادي لا يخرج عن التوصيف المزبور.

نعم، يفترق الأمر عن التوصيف فيما إذا كان التوصيف بالاقتصار على الكبرى بأن قال: «الدواء للمرض الكذائي ذاك» وكان تناول المريض الدواء المزبور بتشخيص نفسه فإنه يمكن دعوى أن الطبيب مع أمره أو توصيفه ببيان الكبرى والصغرى يكون غارّاً، كما إذا قدم الطعام المسموم إلى ضيفه فأكل فمات، ولكن صدق الغار على الطبيب فيما إذا لم يكن أمره أو توصيفه بنحو الجزم وذكر ذلك للمريض ممنوع.

والعمدة في الضمان حتى في صورة الأمر والتوصيف بالنحو المزبور إطلاق معتبرة السكوني المروية في الباب 24 من أبواب موجبات الضمان في الديات عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«قال أمير المومنين عليه السلام: من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه، وإلّا فهو ضامن»[1]

فإنها بإطلاقها تعمّ ما ذكر، ولا يكون ذكر تبيطر قرينة على اختصاصها بمباشرة العلاج مع أن العلاج كذلك فرد نادر من التطبب.

نعم، لا تشمل ما إذا كان التوصيف ببيان الكبرى فقط فإنه لا يصدق على مجرد توصيفه هذا التطبب له مع أكله الدواء المزبور، بتشخيص الصغرى بنفسه كما لا يخفى.


[1] وسائل الشيعة 29: 260، الحديث 1.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست