responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 112

فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختّان حاذقاً من غير أن يتعدّى عن محلّ القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به، في ضمانه إشكال.

(مسألة 5) الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن [1] وإن كان حاذقاً.

والإتلاف، فيكون المرجع بعد تساقط الإطلاقين عموم قاعدة «من أتلف»[1] كما لا يخفى وهذا في الأموال.

وأما في مثل الختان والحجامة فيعمّ الضمان الإتلاف حتى فيما إذا كان لازماً للعمل المستأجر عليه، كما إذا كان الختان أو الحجامة مضرّاً له فمات بهما، فإن الموجب لارتفاع الضمان في المال وهو الإتلاف بإذن المالك أو الرواية لا يجري في الدية فإنها على القاتل سواء كان قتله بإذن المقتول أولا، كما لا يخفى.

ومما ذكرنا يظهر أنّ ما ذكره الماتن رحمه الله في التفريع على ما ذكر من الإشكال في ضمان الختان فيما إذا مات الطفل وكان الختان حاذقاً ولم يتعدّ عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرّاً به، لا يمكن المساعدة عليه.

ضمان الطبيب إذا أفسد

[1] لا يستند الإتلاف إلى الطبيب إلّاإذا كان مباشراً للعلاج، كما في العملية الجراحية المرسومة في هذا اليوم.

وأما إذا كان آمراً فلا موجب لضمان الطبيب خصوصاً مع احتمال المريض أو وليه كون الدواء المزبور مضرّاً. ولا فرق في ذلك بين أمر الطبيب‌


[1] مرّآنفاً.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست