responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 111

لا يعم الإذن في العمل المزبور الإذن في إتلافه.

اللهم إلّاأن يقال: يستفاد عدم الضمان في صورة عدم التجاوز عن الحد المأذون فيه، وكون التلف اتفاقياً حتى فيما إذا انتسب التلف إلى العامل، كما إذا عثر الحمال فسقط ما على رأسه أو ظهره ممّا في معتبرة أبي بصير حيث ورد فيها: «وفي رجل استأجر جمّالًا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال: على نحو من العامل إن كان مأموناً فليس عليه شي‌ء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن»[1] حيث إنّ ظاهر كون العامل مأموناً عدم خروجه عن الحد المأذون فيه.

وبهذا يرفع اليد عن إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة بحملها على الخروج عن الحد المأذون فيه ولو بالمسامحة وتقصير العامل فيساوي رواية بكر بن حبيب المروية في الباب المزبور عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال:

«لا يضمّن القصّار إلّاما جنت يداه»[2].

ولكن ما ذكر مبني على تسليم ظهور المعتبرة في خصوص الإتلاف.

وأما على تقدير إطلاقها و شمولها للتلف أيضاً كما هو غير بعيد، فتقع المعارضة بينها وبين صحيحة الحلبي بالعموم من وجه، حيث إنّ الصحيحة خاصة من جهة الإتلاف وعامة من جهة التجاوز عن الحد المأذون فيه وعدمه. والمعتبرة خاصة بعدم الخروج عنه وعامة بالإضافة إلى التلف‌


[1] وسائل الشيعة 19: 144- 145، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 11.

[2] المصدر السابق: 146، الحديث 17.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست