responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110

وقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المروية في الباب 29 من أبواب الإجارة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن القصّار يفسد؟ فقال:

«كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن»[1].[2]

بل لا يبعد الضمان حتى مع عدم تجاوزه الحد المأذون فيه، فإن المأذون هو إصلاح ذلك المال بخياطته أو حمله وغير ذلك، لا إتلافه فيكون إتلافه بلا إذن.

نعم، إذا كان إتلافه لازماً للعمل المأذون فيه، كما إذا آجره لقصارة ثوب دقيق قد خلق فانخرق بغسله المتعارف فلا ضمان عليه، فإنّ الإذن في الشي‌ء إذن في لوازمه، فيكون إتلافه نظير ما إذا قدّم طعامه للغير فأكله، حيث إنّ الإتلاف مع إذن مالكه خارج عن قاعدة «من أتلف» فينحصر الضمان في صورة عدم التجاوز عن الحد المأذون فيه بما إذا كان الإتلاف اتفاقياً حتى‌


[1] وسائل الشيعة 19: 141، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 1.

[2] وصحيحته الاخرى عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال:

« كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»

وسائل الشيعة 19: 147، الباب 29 من كتاب الإجارة، الحديث 19.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست