responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109

(مسألة 4) إذا أفسد الأجير للخياطة أو القِصارة أو التفصيل الثوب ضمن.

وكذا الحجّام إذا جنى في حجامته، أو الختّان في ختانه، وكذا الكحال والبيطار.

وكلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامناً إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه [1] وإن كان بغير قصده، لعموم «من أتلف»، وللصحيح عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يعطي الثوب ليصبغه، فقال عليه السلام: «كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن»، بل ظاهر المشهور ضمانه وإن لم يتجاوز عن الحدّ المأذون فيه، ولكنّه مشكل.

مبني على ما تقدّم ضعفه من كون متعلّق الإجارة وصف كون الثوب مخيطاً والمتاع محمولًا لا نفس الخياطة والحمل.

وأما بناءً على ذلك القول حيث لم يسلّم الأجير متعلّق الإجارة فلا يستحقّ الاجرة المسمّاة، بل الوصف المزبور بتلف الثوب أو المتاع قبل القبض يرجع إلى ملك الأجير فيضمن للمستأجر ذات العين كما لا يخفى.

ضمان من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده‌

[1] لأنه بتجاوزه الحد المأذون فيه يكون إتلافه بلا إذن من مالك الثوب، ونحوه. فيعمّه قاعدة الإتلاف‌[1].


[1] وهي:« من أتلف مال الغير فهو له ضامن». حيث لم نجد نصّ ذلك مع التتبّع في مظانّها، والظاهر أنّه مستفاد من عدّة روايات وردت في أبواب مختلفة: ذكرنا بعضاً منها في الصفحة 68 إضافة إلى ما رواه في الوسائل 19: 94، الباب 1 من كتاب العارية، الحديث 9، و 23: 36 و 37 و 39، الباب 18 من كتاب العتق، الحديث 1 و 5 و 9، و 28: 119، الباب 22 من أبواب حدّ الزنا، الحديث 4، و 29: 241، الباب 8 من أبواب موجبات الضمان، الحديث 3، وغيرها.

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست