responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108

لا يوم التلف، ولا أعلى القيم على الأقوى.

(مسألة 3) إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطاً [1] واستحقّ الاجرة المسمّاة.

وكذا لو حمل متاعاً إلى مكان معيّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه فإنّه يضمن قيمته في ذلك المكان، لا أن يكون المالك مخيّراً بين تضمينه غير مخيط بلا اجرة أو مخيطاً مع الاجرة.

وكذا لا أن يكون في المتاع مخيّراً بين قيمته غير محمول في مكانه الأوّل بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الاجرة كما قد يقال.

المضمون ويكون أداؤهما في مقام الأداء بالقيمة.

ولكن ذكرنا في بحث المكاسب أنّ الأظهر في القيميّات، ومنها المنفعة والأعمال أنها مضمونة بقيمتها يوم الضمان سواء كان ضمان التلف أو الإتلاف فلا نعيد البحث في المقام.

ضمان الخيّاط إذا أتلف الثوب‌

[1] لأنّ الوصف الحادث تابع للعين في الملكية فيكون الوصف الحادث بالخياطة أو الحمل مملوكاً بتبع العين لمالكها، ويتلف على المالك العين الموصوفة فيضمن المستأجر للمالك العين كما ذكر، وحيث إنّ العمل المستأجر عليه فرض تسليمه بإتمام ذلك العمل فيستحقّ الأجير على المستأجر الاجرة المسمّاة.

والقول بضمان المستأجر الثوب غير مخيط أو المتاع غير محمول‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست