responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107

نعم، لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجّر بأن يملك منفعته الخياطيّ في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استيفائه؛ لأنّه بإتلافه إيّاه فوّت على نفسه المنفعة، ففرق بين أن يكون العمل في ذمّته أو يكون منفعته الكذائيّة للمستأجر.

ففي الصورة الاولى: التلف قبل العمل موجب للبطلان ورجوع الاجرة إلى المستأجر وإن كان هو المتلف.

وفي الصورة الثانية: إتلافه بمنزلة الاستيفاء، وحيث إنّه مالك لمنفعة المؤجّر وقد فوّتها على نفسه فالاجرة ثابتة عليه.

(مسألة 2) المدار في الضمان على قيمة يوم الأداء في القيميّات [1] عدم التمكن بعده.

ومما ذكرنا يظهر أنه لا مجال للتفصيل الذي ذكره رحمه الله بالإضافة إلى إتلاف المستأجر، وأنه إذا كان متعلق التمليك في الإجارة المنفعة المحدودة بالزمان كخياطته يوماً يكون إتلاف المستأجر العين بمنزلة استيفائه تلك المنفعة حيث فوّتها على نفسه، بخلاف ما إذا كان متعلقه العمل المحدود بالعين التي أتلفها فإنه بإتلافها ينكشف عدم تمكّن الأجير على المتعلّق للتمليك.

هل المدار في الضمان قيمة يوم الأداء أو التلف أو أعلى القيم؟

[1] هذا مبني على ما ذكر رحمه الله في تعليقاته على المكاسب من كون الثابت على عهدة الضامن هي نفس العين المضمونة التالفة أو العمل‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست