responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 106

تمكن الأجير على العمل باختياره لا ينافي تمكنه المعتبر على العمل المستأجر عليه.

فللمستأجر مطالبة الأجير باجرة المثل لذالك العمل، حيث فوّت عليه الأجير العمل وفسخ الإجارة باعتبار أنّ امتناع أحد المتعاقدين من تسليم العوض موجب للخيار للآخر على ما تقدم.

وأما إذا كان إتلافها من المستأجر فيستحق الأجير الاجرة المسمّاة حتى فيما إذا كان إتلاف المستأجر العين قبل العمل، وذلك فإنّ ماملكه المستأجر في أمثال ذلك تسليم الأجير نفسه للعمل بحيث لو لم يكن من المستأجر الامتناع من دفع العين إليه لحصل العمل؛ ولذا يستحقّ الأجير الاجرة المسمّاة بهذا التسليم كما تقدم.

والحاصل، أنّ تلف العين بإتلاف المستأجر لا يوجب عدم تسليم الأجير ما عليه.

ودعوى أنّ بعد تلف العين لا يمكن حصول العمل، ولا يمكن دفع العين إليه بعده، بخلاف ما تقدم من صورة امتناع المستأجر عن تسليم العين.

والمقام يشبه تلف العين بتلف سماوي لا يمكن المساعدة عليها؛ فإنه لا موجب للالتزام بانكشاف بطلان الإجارة بهذا العجز الناشئ عن إتلاف المستأجر وتقصيره؛ ولذا يستحق الأجير الاجرة المسمّاة فيما إذا أخّر المستأجر عن السير مع القافلة التي استأجرها للذهاب إلى الحج حتى طرأ

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست