responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105

(مسألة 1) العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة، فلا يضمن تلفها أو نقصها إلّا بالتعدّي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مرّ في العين المستأجرة.

ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبيّ [1] قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الاجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر، بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضاً.

بفاسده» حتى يقال: إنّ القاعدة لا أساس لها وأنها على تقدير تمامها ناظرة إلى مورد المعاملة ومتعلّقها، والضمان وعدمه المذكوران فيها راجعان إلى ذلك المتعلّق، والعين المستأجرة ليست بمتعلّقة للمعاملة حيث إن الإجارة تمليك المنفعة فتكون العين متعلقاً لمتعلق المعاملة كما لا يخفى.

عدم ضمان المؤجر للعين المستأجر على العمل فيها

[1] لا يخفى أنه إذا تلف العين أو أتلفها الأجنبي قبل العمل أو في أثنائه يكون ذلك موجباً لعدم تمكن الأجير على العمل المستأجر عليه، فينكشف بطلان الإجارة وعدم دخول الاجرة المسمّاة أو تمامها في ملك الأجير.

والأول: كما إذا كان تلفها قبل وقت العمل.

والثاني: كما إذا كان تلفها أثناء العمل وكان العمل بحيث تقسّط الاجرة على إجزائه كحفر البئر وصبغ الثوب ونحوهما.

وأما إذا كان إتلافها من الأجير فلا وجه لبطلان الإجارة، حيث إنّ عدم‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني العروة، الإجارة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست