(مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن
شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم
جوازه [1] إلّا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه، و الدار الاخرى يمكن شرائها بخمسين، فظاهر الماتن لزوم التبديل بلا
فرق بين كون الدار مملوكة له بالميراث أو بالشراء أو بغيرهما. و ذلك فان الدار
المملوكة مال يمكن ان يحج بها بتبديلها إذا لم يكن التبديل حرجا و مهانة، أو كان
التفاوت بين الدارين في القيمة قليلا و انه يمكن تتميم استطاعته للحج بذلك التفاوت.
و كذا الحال في غير الدار من سائر المستثنيات، و لكن لا يخفى ما في الفرق بين
التفاوت القليل و الكثير فان الدليل على حساب الاستطاعة للحج بعدها اما لزوم الحرج
و المهانة فيجب مع عدم لزومهما التبديل في الصورتين، و مع لزومهما لا يجب فيهما، و
امّا لما ذكرنا من أن منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسير الآية ان يكون
للمكلف ما يحج به زائدا على الامور المحتاج إليها في إعاشته بحسب شأنه، و لو عينا،
و في ذلك لا يجب البيع في الصورتين خصوصا بملاحظة ما في حسنة ابن اذينة عن غير
واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام «أنهما سئلا عن الرجل له دار و
خادم أيقبل الزكاة؟ قالا:
نعم،
إنّ الدار و الخادم ليسا بمال»[1] فانها
مطلقة حتى فيما إذا كان سكناه بحسب شأنه عينا.
في
جواز شراء المستثنيات و ترك الحج
[1]
لا يبعد جوازه حتى فيما لم يكن فقدها موجبا للحرج عليه، و لكن كان شرائها موافقا
لشأنه من جهة اعاشته كامثاله، و ذلك فان وجوب الحج مشروط بان
[1] وسائل الشيعة 9: 235، الباب 9 من أبواب
المستحقين للزكاة، الحديث 2.