responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75

(مسألة 13) إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات، لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها ففي جواز شرائها و ترك الحج إشكال، بل الأقوى عدم جوازه [1] إلّا أن يكون عدمها موجبا للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج و عدمه، و الدار الاخرى يمكن شرائها بخمسين، فظاهر الماتن لزوم التبديل بلا فرق بين كون الدار مملوكة له بالميراث أو بالشراء أو بغيرهما. و ذلك فان الدار المملوكة مال يمكن ان يحج بها بتبديلها إذا لم يكن التبديل حرجا و مهانة، أو كان التفاوت بين الدارين في القيمة قليلا و انه يمكن تتميم استطاعته للحج بذلك التفاوت. و كذا الحال في غير الدار من سائر المستثنيات، و لكن لا يخفى ما في الفرق بين التفاوت القليل و الكثير فان الدليل على حساب الاستطاعة للحج بعدها اما لزوم الحرج و المهانة فيجب مع عدم لزومهما التبديل في الصورتين، و مع لزومهما لا يجب فيهما، و امّا لما ذكرنا من أن منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسير الآية ان يكون للمكلف ما يحج به زائدا على الامور المحتاج إليها في إعاشته بحسب شأنه، و لو عينا، و في ذلك لا يجب البيع في الصورتين خصوصا بملاحظة ما في حسنة ابن اذينة عن غير واحد عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام «أنهما سئلا عن الرجل له دار و خادم أيقبل الزكاة؟ قالا:

نعم، إنّ الدار و الخادم ليسا بمال»[1] فانها مطلقة حتى فيما إذا كان سكناه بحسب شأنه عينا.

في جواز شراء المستثنيات و ترك الحج‌

[1] لا يبعد جوازه حتى فيما لم يكن فقدها موجبا للحرج عليه، و لكن كان شرائها موافقا لشأنه من جهة اعاشته كامثاله، و ذلك فان وجوب الحج مشروط بان‌


[1] وسائل الشيعة 9: 235، الباب 9 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست