responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74

(مسألة 12) لو لم تكن المستثنيات زائدة عن اللائق بحاله بحسب عينها لكن كانت زائدة بحسب القيمة و أمكن تبديلها بما يكون أقل قيمة مع كونه لائقا بحاله أيضا، فهل يجب التبديل للصرف في نفقة الحج أو لتتميمها؟ قولان، من صدق الاستطاعة و من عدم زيادة العين عن مقدار الحاجة و الأصل عدم وجوب التبديل، و الأقوى الأوّل إذا لم يكن فيه حرج [1] أو نقص عليه، و كانت الزيادة معتدا بها كما إذا كانت له دار تسوى مائة و أمكن تبديلها بما يسوى خمسين مع كونه لائقا بحاله من غير عسر فإنّه يصدق عليه الاستطاعة، نعم لو كانت الزيادة قليلة جدا بحيث لا يعتنى بها أمكن دعوى عدم الوجوب و إن كان الأحوط التبديل أيضا.

لمصارف الحج فهو مستطيع فعلا، بخلاف الفرض الثاني فان تحصيل الدار الموقوفة أو الكتب الموقوفة من تحصيل الاستطاعة، و لا يجب تحصيلها، و يمكن ان يقال على ما ذكر بوجوب الحج في الفرض الثاني أيضا، لأن فيه أيضا أن عنده مال فعلا و هي داره المملوكة أو الكتب كذلك، و مع تمكنه من تحصيل الموقوفة من غير لزوم حرج يتمكن من الحج، و فرق بين تحصيل المال الذي يمكن الحج به و بين تمكنه من الحج بالمال الموجود فعلا، و ما هو غير لازم هو الاول دون الثاني، و لكن يدفع ذلك بما ذكرنا من ظاهر الروايات الواردة في تفسير الآية أن يكون للمكلف زائدا على ما يحتاج اليه في اعاشته مال يحج به، و هذا غير متحقق في الفرض الثاني كالأوّل، بل في صورة كون الدار الموقوفة أو الكتب التي عنده في معرض الأخذ منه، لا يكفي ذلك في وجوب الحجّ ايضا.

يجب تبديل داره إذا كانت زائدة بحسب القيمة

[1] إذا لم تكن داره بحسب العين زائدة على شأنه، و يمكن له بيعها و شراء دار اخرى مثلها بحسب العين من المساحة و الحجرات، و لكن داره لقوة بنيانه يثمن بمئة

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست