responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76

و حينئذ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلّا مع عدم الحاجة، و إن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلّا مع لزوم الحرج في تركها، و لو كانت موجودة و باعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحج فحكم ثمنها حكمها، و لو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحج إلّا مع الضرورة إليها على حد الحرج في عدمها.

يكون للمكلف ما يحج به زائدا على ما يحتاج اليه بحسب شأنه في إعاشته كما هو منصرف الآية و الروايات الواردة في تفسيرها، كما لا يكون عليه بيع تلك الاعيان أو بعضها حتى فيما إذا لم يكن البيع و صرف ثمنها في حجه موجبا لوقوعه في الحرج الرافع للتكليف على ما تقدم في المسألة التاسعة، فكون داره وسيعة بحيث يمكن له ان يكتفى بغيرها و صرف الزائد في حجه أمر واقع، و لم يرد في شي‌ء من الروايات بيعها، بل ورد في بعضها ان الدار ليست بمال. و كذا الحال في المركب و غيره من اثاث بيته، و دعوى دوران الأمر في جميع ذلك مدار الحرج كما ترى. فان الرافع للتكليف هو الحرج الشخصي، و ربما لا يكون الشخص مباليا باعاشته و ان يعيش كامثاله فلا يجد في نفسه حرجا من فقدها و لو صرف مثل هذا الشخص المال في تملك الدار و تهيئة الاثاث اللائق بحاله فلا بأس به، بل يمكن القول بانه على تقدير عدم صرفه فيما ذكر بل صرف في حجه لا يكون حجه من حجة الاسلام، فيجب عليه الإتيان بها إذا استطاع إليها بعد ذلك اللّهمّ إلّا أن يقال مع ترك صرف المال في محاويجه بحسب شأنه و اكتفائه بالإعاشة بدونها يصدق أن عنده ما يحج به فيكون حجه حجة الاسلام، و على الجملة فصرف المال فيهما جائز، و لكن مع تركه يتحقق موضوع وجوب حجة الاسلام.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست