responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241

(مسألة 14) إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثمّ آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية [1]، لعدم القدرة على‌ الاستئجار على عمل، هو أن الأجرة في موارد الجزء تقع بازاء مجموع عملين أو ازيد.

بحيث يكون مفاد العقد الانحلال، بالاضافة إلى ما يطلق عليه الجزء، بخلاف موارد الشرط فيها. فان الأجرة بتمامها تقع بحسب مفاد العقد في مقابل العمل الذي لا يدخل فيه الشرط، بل الشرط إذا كان عملا أيضا يكون على المشروط عليه الوفاء به، و إلا يكون للمشروط خيار فسخ المعاملة، فان لم تفسخ الاجارة يستحق الاجير تمام الاجرة المسماة حيث انها عوض العمل المستاجر عليه، و إن فسخها يكون للاجير اجرة المثل على نفس العمل الذي كان هو المستأجر عليه، و مراده قدّس سرّه من الشرطية الفقهية الشرط في المعاملات الذي يكون زائدا على اصل المعاملة، و يلتزم فيها احد المتعاقدين للآخر، لا الشرط بمعنى تقييد متعلق الحكم بالقيد بحيث يكون متعلقه الحصة، فان هذا في الحقيقة تقييد متعلق الاجارة و جعله حصته بان يستأجره على الحج الخاص، و هو الحج الذى وصل إلى الميقات فيه من طريق خاص، و ان وصل إليه الأجير من طريق آخر و أتى بالمناسك لم يأت بمتعلق الاجارة اصلا، و لذا لا يستحق شيئا على تقدير فسخ المستأجر لعدم وفائه بالاجارة، و ان لم يفسخ يطالبه بقيمة الحج الذي تملكه على الأجير بالاجارة، نعم بناء على بطلان الاجارة بعدم وفاء الاجير بها تسقط الاجرة المسماة عن عهدة المستأجر، و ان اداها إلى الاجير قبل ذلك استردها و لا يستحق الاجير على عمله، و هو الحج من طريق آخر شيئا، لانه لم يكن متعلق الاجارة و لا مما أمر به المستأجر.

حكم الاجارة فيما لو أجر نفسه للحج مرتين في سنة

[1] البطلان ليس من جهة عدم قدرة الأجير على الحج عن المستأجر الثاني،

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست