responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242

العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى، و مع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحتا معا، و دعوى بطلان الثانية و إن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنّه يعتبر في صحّة الإجارة تمكّن الأجير من العمل بنفسه، فلا يجوز إجارة الأعمى على قراءة القرآن و كذا لا يجوز إجارة الحائض لكنس المسجد و إن لم يشترط المباشرة، ممنوعة فالأقوى الصحّة، هذا إذا آجر نفسه ثانيا للحج بلا اشتراط المباشرة، و أمّا إذا آجر نفسه لتحصيله فلا إشكال فيه، و كذا تصحّ الثانية مع اختلاف السنتين أو مع توسعة الإجارتين أو توسعة إحداهما، بل و كذا مع إطلاقهما أو إطلاق إحداهما إذا لم يكن انصراف إلى التعجيل.

فان الأمر بالوفاء بالاجارة الاولى لا يقتضى النهي عن حج الاجير عن الثاني، بل على تقديره فالنهي الغيري عنه عند الماتن لا يقتضى الفساد، بل البطلان من جهة عدم امكان امضاء العقد الثاني و الأمر بالوفاء به مع امضاء الاجارة الاولى، و الامر بالوفاء بها، و لا مورد للترتب في مثل المقام حيث إن الاجير قد ملك المستأجر الثاني الحج عنه في هذه السنة مطلقا، بحيث يكون الحج عنه فيها ملكا له من غير تقدير و تعليق، و لو كانت الاجارة الثانية مورد الامضاء و الأمر بالوفاء بها على طبق مدلولها لم يمكن اجتماع ذلك مع امضاء الاجارة الاولى، و الأمر بالوفاء بها مطلقا و ان آجر نفسه للحج عن الثاني لا مطلقا، بل على تقدير ترك الحج عن المستأجر الاول تكون الاجارة الثانية باطلة أيضا للتعليق، لا يقال لا بأس بالالتزام بالاطلاق و التنجيز في الاجارة الثانية، و لكن الأجير في فرض تركه الوفاء بالاجارة الاولى يتعلق الامضاء الشرعي و الأمر بالوفاء مطلقا بالاجارة الثانية، نظير بيع السلم فان مدلوله بحسب انشاء المتعاقدين ملكية المبيع للمشتري من زمان قبول المشتري مطلقا، و لكن امضاء الشارع و أمره بالوفاء يتم من زمان قبض الثمن قبل افتراقهما و لو بعد عدة

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست