responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240

عليه مقيّدا بخصوصية الطريق المعيّن، إنّما الكلام في استحقاقه الأجرة المسمّاة على تقدير العدول و عدمه، و الأقوى أنّه يستحق من المسمّى بالنسبة [1] و يسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئية، و لا يستحقّ شيئا على تقدير اعتباره على وجه القيدية، لعدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه حينئذ، و إن برئت ذمّة المنوب عنه بما أتى به لأنّه حينئذ متبرّع بعمله، و دعوى انّه يعدّ في العرف أنّه أتى ببعض ما استؤجر عليه فيستحق بالنسبة و قصد التقييد بالخصوصية لا يخرجه عرفا عن العمل ذي الأجزاء- كما ذهب إليه في الجواهر- لا وجه لها، و يستحقّ تمام الأجرة إن كان اعتباره على وجه الشرطية الفقهية [2] بمعنى الالتزام في الالتزام، نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل.

انه لا اشكال في صحة حجه و براءة ذمة المنوب عنه إذا لم يكن ما عليه مقيدا بخصوصية الطريق المعين لا يمكن المساعدة عليه، فان الغرض من السؤال في الرواية هو العلم بفراغ ذمة المنوب عنه لا احتمال فساد حج الأجير في نفسه عن المعطى، لان غاية تعيين الطريق ان يكون الاجير متبرعا في نيابته عن المعطى و النيابة عن الغير في الحج مشروعيته محرزة لا وجه للسؤال عنها.

[1] سقوط ما وقع بازاء الطريق و استحقاق الاجير ما يقع بازاء نفس الحج إنما إذا لم يفسخ المستاجر عقد الاجارة نظير الفسخ في موارد تبعض الصفقة في البيع، و الا يستحق الاجير اجرة المثل لنفس الحج، و هذا في مورد أخذ الطريق المعين في الاستئجار على نحو الجزئية كما هو فرض الماتن، كما ان السقوط عند الماتن لبطلان الاجارة بالاضافة إلى ما يقع بازاء الطريق، و اما بناء على ما ذكرنا في الاجارة من عدم بطلانها بعدم وفاء الاجير، فالاجير يستحق مع عدم الفسخ تمام الاجرة المسماة و يطالبه المستأجر باجرة المثل لما لم يأت به، و هو سلوك الطريق المعين عليه.

[2] قد تقدم أنّ الفرق بين ما هو جزء العمل المستأجر عليه و ما هو شرط في‌

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست