responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203

(مسألة 28) يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكّن الناذر و عدم تضرّره بهما، فلو كان عاجزا أو كان مضرّا ببدنه لم ينعقد، نعم لا مانع منه إذا كان حرجا [1] لا يبلغ حدّ الضرر، لأنّ رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة، هذا إذا كان حرجيا حين النذر و كان عالما به و أمّا إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب.

(مسألة 29) في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو أقرب البلدين إلى الميقات أو مبدأ الشروع في السفر أو أفعال الحج أقوال، و الأقوى أنّه تابع للتعيين أو الانصراف [2]، و مع عدمهما فأول أفعال الحج إذا قال: «للّه عليّ أن أحج‌ رجل نذر ان يمشي إلى بيت اللّه حافيا، قال: فليمش فإذا تعب فليركب»[1].

يعتبر في نذر المشي تمكن الناذر

[1] لا يخفى ان مقتضى إطلاق وضع الحرج عدم وجوب الوفاء بالنذر حتى ما إذا كان الناذر حين نذره ملتفتا إلى ذلك، فمجرد إقدام المكلف و احرازه الحرج في منذوره لا يوجب ان لا يعمه خطاب عدم جعل الحرج في الدين، كما أنه كون رفع الحرج امتنانيا، لا ينافي عدم وضع الشارع على المكلف حتى في صورة التزامه على نفسه. نعم هذا إذا كان حرجيا من الابتداء، و اما إذا صارت الاستدامة حرجية فيجب الفعل إلى أن يلزم الحرج. كما ورد في صحيحة رفاعة و حفص المتقدمة من قوله عليه السّلام فليمش، فإذا تعب فليركب.

في مبدأ وجوب المشي‌

[2] كما هو الحال في النذر في سائر الموارد حيث إن تعيين المنذور يتبع قصد


[1] وسائل الشيعة 23: 307، الباب 8 من كتاب النذر و العهد، الحديث 2.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست