responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202

المقيد، كاف في انعقاده. فلا يعتبر ان يكون المقيد بتمام قيوده راجحا، و ما ذكره بعض من عدم الانعقاد في موارد كون الركوب افضل من المشي غير صحيح. كما أن دعوى انعقاد النذر بالاضافة إلى اصل الحج دون قيوده اضعف. لان المفروض كون المنذور الحج المقيد فإن صح النذر يجب الوفاء به و إلا بطل، بل تقدم انعقاد النذر إذا كان المنذور المشي في حجه لكون المشي في نفسه راجحا. نعم قد يستظهر من بعض الروايات ان نذر المشي حافيا في حجة لا يصح. كصحيحة أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر عليه السّلام «عن رجل نذر ان يمشي إلى مكة حافيا. فقال: إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم خرج حاجا فنظر إلى امراة تمشي بين الإبل. فقال: من هذه فقالوا أخت عقبة بن عامر نذرت ان تمشي إلى مكة حافية فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يا عقبة انطلق إلى اختك فمرها فتركب فإن اللّه غني عن مشيها و حفاها قال: فركبت»[1]. و قد ذكر الماتن أنها واردة في واقعة واحدة يمكن ان يكون عدم انعقاد نذرها لمانع من ايجاب الوفاء به موجبا لانكشافها أو تضررها أو غير ذلك، و لكن لا يخفى ان ذكرها من جهة الاستشهاد على الجواب للسؤال الوارد فيها و حملها على أنها واقعة خاصة لا يكون جوابا عنه. و الصحيح إنّه بعد البناء على مرغوبية المشي في حجه يكون نذر المكلف المشي حافيا فيه صحيحا لما تقدم من كفاية رجحان الطبيعي في نذر المقيد، و إن لم يكن قيده راجحا. و اما الصحيحة فلا يوجب رفع اليد عن إطلاق وجوب الوفاء بالنذر، لان صحيحة رفاعة و حفص المروية في باب 8 من ابواب النذر دالة على انعقاد نذر المشي في الحج حافيا تعارضها. قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن‌


[1] وسائل الشيعة 11: 86، الباب 34 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 4، و التهذيب 5:

13/ 37 و الاستبصار 2: 150/ 419.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست