responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204

ماشيا» و من حين الشروع في السفر إذا قال: «للّه عليّ أن أمشي إلى بيت اللّه» أو نحو ذلك، كما أنّ الأقوى أنّ منتهاه مع عدم التعيين رمي الجمار، لجملة من الأخبار لا طواف النساء كما عن المشهور، و لا الإفاضة من عرفات كما في بعض الأخبار.

الناذر، و لو بقصده الاجمالي المتعلق بما ينصرف إليه عنوان المنذور، و لو قال الناذر:

للّه عليّ المشي إلى بيت اللّه، في مقابل الذهاب إليه راكبا يكون منذوره المشي من حين الشروع في السفر، بخلاف ما لو قال: للّه عليّ ان احج ماشيا فإنه يتعين المشي من أول افعال الحج هذا بحسب المبدأ. و اما من حيث المنتهى فيما إذا لم يعينه في قصده على ما ذكر، فقد ذكر الماتن انه رمى الجمار فإن رميها آخر واجبات الحج. و اما ما عن المشهور من أن منتهاه طواف النساء فلا يمكن المساعدة عليه، حيث إن طواف النساء خارج عن اعمال الحج. و علل كون رميها منتهاه بجملة من الاخبار و لكن الوارد فيها رمي الجمرة، و لا يبعد ان يكون المراد اتمام اعمال يوم النحر، حيث ورد في صحيحة اسماعيل بن همام عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام «في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة زار البيت راكبا»[1] و الذيل قرينة على إرادة رمي جمرة العقبة حيث يجوز الاتيان بطواف الحج بعد اعمال يوم النحر. و في بعض الاخبار يعني صحيحة يونس بن يعقوب سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام «متى ينقطع مشي الماشي قال: إذا افضت من عرفات»[2] و هذه الصحيحة تعد نافية للتحديد الوارد في مثل صحيحة اسماعيل بن همام عن الرضا عليه السّلام، فالمرجع مع تساقطهما القاعدة، و مقتضاه الفراغ من رمى الجمرات. و اما النفر من منى فليس واجبا فضلا عن كونه من اعمال الحج، و إنما لا يجوز في النفر الاول النفر قبل الزوال. ثم ان ظاهر الروايتين ما


[1] وسائل الشيعة 11: 89، الباب 35 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 11: 90، الباب 35 من أبواب وجوب الحج و شرائطه، الحديث 6.

اسم الکتاب : تنقيح مباني الحج المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست