(مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة،
فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه و إن كان غلطا، و مع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها.
(مسألة 260): الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات
و يشير إليها أيضا، و كذلك حاله في القراءة و في سائر أذكار الصلاة.
(مسألة 261): يعتبر في تكبيرة الاحرام- مع القدرة- القيام و الاستقرار،
و مع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه و الأحوط الأولى رعاية الاستقلال أيضا، بأن لا يتكئ على شيء مع الامكان.
(مسألة 262): إذا كبر و هو غير قائم بطلت صلاته و إن كان عن سهو،
و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.
(مسألة 263): الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين،
و لا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. و يجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.
(مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:
(1) جالسا.
(2) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.
(3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.
(4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر و هذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.
(مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به،