responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99

(مسألة 259): يجب تعلم التكبيرة،

فإن ضاق الوقت عن ذلك كبر بما أمكنه و إن كان غلطا، و مع عدم التمكن بوجه، يأتي بترجمتها.

(مسألة 260): الأخرس يأتي بالتكبيرة كما يأتي بسائر الكلمات‌

و يشير إليها أيضا، و كذلك حاله في القراءة و في سائر أذكار الصلاة.

(مسألة 261): يعتبر في تكبيرة الاحرام- مع القدرة- القيام و الاستقرار،

و مع عدم التمكن من أي منهما يسقط وجوبه و الأحوط الأولى رعاية الاستقلال أيضا، بأن لا يتكئ على شي‌ء مع الامكان.

(مسألة 262): إذا كبر و هو غير قائم بطلت صلاته و إن كان عن سهو،

و لا تبطل بعدم الاستقرار إذا لم يكن عن عمد.

(مسألة 263): الأحوط الأولى أن يكون القيام على القدمين،

و لا بأس بأن يجعل ثقله على إحداهما أكثر منه على الأخرى. و يجب أن لا يفصل بينهما بمقدار لا يصدق معه القيام.

(مسألة 264): إذا لم يتمكن من القيام كبر على الترتيب الآتي:

(1) جالسا.

(2) مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبل القبلة.

(3) مضطجعا على الجانب الأيسر كذلك.

(4) مستلقيا على قفاه كالمحتضر و هذه المراتب مرتبة، بمعنى أنه مع التمكن من السابق لا تصل النوبة إلى اللاحق.

(مسألة 265): إذا شك في تكبيرة الاحرام بعد الدخول في القراءة لم يعتن به،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست