responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100

و يجب الاعتناء به قبله. و إذا شك في صحتها بعد الفراغ منها لم يعتن به، و لو كان الشك قبل الدخول في القراءة.

(مسألة 266): يستحب التكبير سبع مرات عند الشروع في الصلاة،

و الأحوط أن يجعل السابعة تكبيرة الاحرام.

(القراءة)

(3) القراءة:

و هي واجبة في الصلاة، و لكنها ليست بركن و هي عبارة عن قراءة سورة الفاتحة و سورة كاملة بعدها على الأحوط إلا في المرض و الاستعجال، فيجوز الاقتصار فيهما على قراءة الحمد و إلا في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من موارد الضرورة فيجب فيها ترك السورة و الاكتفاء بالحمد، و محل تلك القراءة، الركعة الأولى و الثانية من الفرائض اليومية، و إذا قدم السورة على الحمد، فإن كان معتمدا بطلت صلاته، و إن كان ناسيا و ذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، و إن كان قد ذكر بعد الركوع صحت صلاته.

(مسألة 267): يجب أن يأتي بالقراءة صحيحة

فيجب التعلم مع الامكان، فإن أخره عمدا حتى ضاق الوقت وجب عليه الائتمام بمن يحسنها، و إذا لم يتمكن من التعلم لم يجب الائتمام، و جاز أن يأتي بما تيسر منها. و الأولى أن تكون القراءة على طبق المتعارف منها، و هي قراءة عاصم عن طريق حفص، و الأحوط فيها ترك الوقف بحركة و الوصل بسكون. و كذا في سائر أذكار الصلاة و إن كان الجواز غير بعيد.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست