responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98

(مسألة 256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة و اشتباها

صحت صلاته على ما نواه أولا، و لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها.

مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك قبل الفراغ و عدل إلى الفريضة: صحت صلاته.

(مسألة 257): إذا شك في النية و هو في الصلاة،

فإن علم بنيته فعلا، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. و أما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا، فلا بد له من إعادة الصلاة.

(تكبيرة الاحرام)

(2) تكبيرة الاحرام،

و هي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا. و المشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا و لكن الأظهر خلافه.

(مسألة 258): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)

و الأحوط أداؤها على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، و لا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شي‌ء كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست