(مسألة 256): إذا دخل في صلاة
معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة و اشتباها
صحت
صلاته على ما نواه أولا، و لا فرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من
الصلاة أو في أثنائها.
مثلا:
إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت
إلى ذلك قبل الفراغ و عدل إلى الفريضة: صحت صلاته.
(مسألة
257): إذا شك في النية و هو في الصلاة،
فإن
علم بنيته فعلا، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة
الفجر حال الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. و أما إذا لم
يعلم بنيته حتى فعلا، فلا بد له من إعادة الصلاة.
(تكبيرة
الاحرام)
(2)
تكبيرة الاحرام،
و
هي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا و سهوا. و المشهور أن زيادتها
السهوية مبطلة أيضا و لكن الأظهر خلافه.
(مسألة
258): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر)
و
الأحوط أداؤها على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل
الأحوط أن يقتصر على هيئتها، و لا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شيء كما أن
الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.