responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 94

(الخامس): أن لا يكون من الذهب الخالص أو المغشوش،

و المراد من اللباس هنا مطلق ما يلبسه الإنسان، و إن لم يكن من الثياب- كالخاتم و الزناجير المعلقة- و الأحوط الأولى أن لا يكون زر اللباس من الذهب. نعم لا بأس بشد الأسنان بالذهب، بل و تلبيسها به كما لا بأس بحمل الذهب في الصلاة، و من هذا القبيل حمل الساعة الذهبية.

(مسألة 237): يحرم لبس الذهب في غير حال الصلاة أيضا.

(مسألة 238): إذا شك في فلز و لم يعلم أنه من الذهب:

جاز لبسه في نفسه، و لا يضر بالصلاة.

(مسألة 239): لا فرق في حرمة لبس الذهب و إبطاله الصلاة بين أن يكون ظاهرا و بين عدمه.

(مسألة 240): إذا صلى في فلز لم يعلم أنه من الذهب أو نسيه ثم التفت إليه بعد الصلاة

صحت صلاته.

(السادس): أن لا يكون اللباس من الحرير الخالص،

من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة على الأحوط. و أما إذا امتزج بغيره و لم يصدق عليه الحرير الخالص جاز لبسه و الصلاة فيه.

(مسألة 241): لا بأس بأن يكون سجاف الثوب و نحوه من الحرير الخالص.

و الأحوط أن لا يزيد عرضه على أربعة أصابع مضمومة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست