(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة.
و إن كان مما تتم الصلاة فيه.
(مسألة 243): القمل «من به مرض القمل» يجوز له لبس الحرير الخالص،
كما يجوز لبسه في الحرب و في حال الاضطرار، و لكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.
(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة
صحت صلاته.
(مسألة 245): إذا شك في لباس، و لم يعلم أنه من الحرير
جاز لبسه و الصلاة فيه.
(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب و الحرير بالرجال
و لا بأس به للنساء في الصلاة و غيرها. و كذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.
(مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة،
و لكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك.
(مسألة 248): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل و المرأة بزي الآخر في اللباس،
كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه. و أما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. و فيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها.