responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95

(مسألة 242): لا بأس بحمل الحرير في الصلاة.

و إن كان مما تتم الصلاة فيه.

(مسألة 243): القمل «من به مرض القمل» يجوز له لبس الحرير الخالص،

كما يجوز لبسه في الحرب و في حال الاضطرار، و لكن الظاهر أنه لا يجوز الصلاة فيه في هذه الموارد أيضا. نعم إذا كان الاضطرار حال الصلاة جازت الصلاة فيه.

(مسألة 244): إذا صلى في الحرير جهلا أو نسيانا، ثم انكشف له الحال بعد الصلاة

صحت صلاته.

(مسألة 245): إذا شك في لباس، و لم يعلم أنه من الحرير

جاز لبسه و الصلاة فيه.

(مسألة 246): تختص حرمة لبس الذهب و الحرير بالرجال‌

و لا بأس به للنساء في الصلاة و غيرها. و كذلك الحال في الأطفال الذكور في غير حال الصلاة.

(مسألة 247): المشهور أنه يحرم لبس لباس الشهرة،

و لكنها غير ثابتة فيما إذا لم يستلزم الهتك.

(مسألة 248): الأحوط أن لا يتزيا كل من الرجل و المرأة بزي الآخر في اللباس،

كأن يجعل لباسه لباسا لنفسه. و أما إذا لبسه بداع آخر فلا بأس به. و فيما إذا حرم اللبس لم يضر لبسه بالصلاة إذا لم يكن ساترا له بالفعل حالها.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست