responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93

(مسألة 231): تجوز الصلاة في ما لم يحرز أنه جلد،

و إن أخذ من يد الكافر.

(مسألة 232): إذا صلى في ثوب جهلا. ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته‌

و أما إذا نسي ذلك، و تذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، و كانت الميتة نجسة أعادها، و إلا لم تجب الإعادة.

(الرابع): أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان،

و لا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه. و ما لا تتم الصلاة فيه، بل و لا فرق بين الملبوس و المحمول. و يستثنى من ذلك جلد الخز و السنجاب و كذلك وبرهما ما لم يمتزج بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب و الثعلب و غيرهما.

(مسألة 233): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره.

و الأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، و إن كان الأظهر جوازه أيضا.

(مسألة 234): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له،

و إن كان محرم الأكل، كدم البق و البرغوث و القمل و نحو ذلك.

(مسألة 235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول:

«كالماهوت و الفاستونة، و غيرهما، و كذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان: كالصدف العادي الموجود في الأسواق.

(مسألة 236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة

صحت صلاته.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست