(مسألة
232): إذا صلى في ثوب جهلا. ثم علم أنه كان ميتة صحت صلاته
و
أما إذا نسي ذلك، و تذكره بعد الصلاة فإن كان الثوب مما تتم فيه الصلاة، و كانت
الميتة نجسة أعادها، و إلا لم تجب الإعادة.
(الرابع):
أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه من الحيوان،
و
لا فرق هنا بين ما تتم الصلاة فيه. و ما لا تتم الصلاة فيه، بل و لا فرق بين
الملبوس و المحمول. و يستثنى من ذلك جلد الخز و السنجاب و كذلك وبرهما ما لم يمتزج
بوبر غيرهما مما لا يؤكل لحمه، كالأرنب و الثعلب و غيرهما.
(مسألة
233): لا بأس بالصلاة في شعر الإنسان من نفس المصلي أو غيره.
و
الأحوط أن لا يصلي فيما نسج منه، و إن كان الأظهر جوازه أيضا.
(مسألة
234): لا بأس بالصلاة في فضلات الحيوان الذي لا لحم له،
و
إن كان محرم الأكل، كدم البق و البرغوث و القمل و نحو ذلك.
(مسألة
235): لا بأس بالصلاة في ما يحتمل أنه من غير المأكول:
«كالماهوت
و الفاستونة، و غيرهما، و كذلك فيما إذا لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان: كالصدف
العادي الموجود في الأسواق.
(مسألة
236): إذا صلى في ما لا يؤكل لحمه جهلا أو نسيانا حتى فرغ من الصلاة