responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92

ذلك في غير الساتر، بل في المحمول أيضا.

(مسألة 226): إذا صلى في ثوب، ثم انكشف له حرمته،

صحت صلاته، و كذلك إذا نسي حرمته و تذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.

(مسألة 227): إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق- من الخمس أو الزكاة

- لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.

(الثالث): أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،

من دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة، و لا فرق بين الميتة النجسة و الطاهرة على الأحوط. و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل لحمه- كالشعر و الصوف- فلا بأس بالصلاة فيه.

(مسألة 228): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة،

و إن لم يكن ملبوسا، و كذلك كل ما لم تثبت تذكية شرعا.

(مسألة 229): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية،

و يجوز أكله و الصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر و أنه لا يبالي بذلك، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الإسلام، و كذا ما وجد فيها و كان عليه أثر الاستعمال.

(مسألة 230): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في بلاد الكفر لا يجوز أكله،

و لا تصح الصلاة فيه.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست