صحت
صلاته، و كذلك إذا نسي حرمته و تذكرها بعد الصلاة إذا لم يكن هو الغاصب.
(مسألة
227): إذا اشترى ثوبا بما فيه الحق- من الخمس أو الزكاة
-
لم تجز الصلاة فيه قبل أداء ذلك الحق.
(الثالث):
أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
من
دون فرق بين ما تتم الصلاة فيه و ما لا تتم فيه الصلاة، و لا فرق بين الميتة
النجسة و الطاهرة على الأحوط. و أما ما لا تحله الحياة من ميتة حيوان يحل أكل
لحمه- كالشعر و الصوف- فلا بأس بالصلاة فيه.
(مسألة
228): لا يجوز حمل أجزاء الميتة في الصلاة،
و
إن لم يكن ملبوسا، و كذلك كل ما لم تثبت تذكية شرعا.
(مسألة
229): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من يد المسلم يحكم عليه بالتذكية،
و
يجوز أكله و الصلاة فيه، إلا إذا علم أن المسلم قد أخذه من كافر و أنه لا يبالي
بذلك، و في حكم المأخوذ من يد المسلم ما صنع في بلاد الإسلام، و كذا ما وجد فيها و
كان عليه أثر الاستعمال.
(مسألة
230): اللحم أو الجلد و نحوهما المأخوذ من الكافر أو المجهول إسلامه، أو ما وجد في
بلاد الكفر لا يجوز أكله،