responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91

في الوضوء و اليدين إلى الزند، و الرجلين إلى أول جزء من الساق، و لا يعتبر ستر الرأس و الرقبة في صلاة غير البالغة و الأمة.

(مسألة 223): يعتبر في الستر أن يكون باللباس،

و مع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف و نحوهما، و يجزئ الستر بالطين و الحناء و نحوهما مع الاضطرار.

(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، بطلت صلاته،

و إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، و لم تجب الإعادة. و كذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة و كانت العورة مستورة حينه.

(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عاريا،

فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، و أومأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى و أما إذا أمن من الناظر المحترم صلى قائما موميا للركوع و السجود «كما مر» و الأحوط وضع يديه على سوأته.

(شرائط لباس المصلي)

يشترط في لباس المصلي أمور:

(الأول): الطهارة

«و قد مر تفصيله في المسألة 202 و ما بعدها».

(الثاني): إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا،

و الأحوط الأولى‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست