في الوضوء و اليدين إلى الزند،
و الرجلين إلى أول جزء من الساق، و لا يعتبر ستر الرأس و الرقبة في صلاة غير
البالغة و الأمة.
(مسألة
223): يعتبر في الستر أن يكون باللباس،
و
مع عدم التمكن جاز الستر بغير المنسوج من القطن أو الصوف و نحوهما، و يجزئ الستر
بالطين و الحناء و نحوهما مع الاضطرار.
(مسألة
224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، بطلت صلاته،
و
إذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، و لم تجب الإعادة. و كذلك إذا كان
الانكشاف أثناء الصلاة و كانت العورة مستورة حينه.
(مسألة
225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عاريا،
فإن
لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، و أومأ للركوع و السجود، و جعل إيماءه
للسجود أكثر من إيمائه للركوع على الأحوط الأولى و أما إذا أمن من الناظر المحترم
صلى قائما موميا للركوع و السجود «كما مر» و الأحوط وضع يديه على سوأته.