responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84

من آخره بمقدار أداءها كما تقدم في الظهرين، و يعتبر الترتيب بينهما، و لكنه لو صلى العشاء قبل أن يصلي المغرب لنسيان و نحوه، و لم يتذكر حتى فرغ منها صحت صلاته، و أتى بصلاة المغرب بعدها، و لو كان في الوقت المختص بالعشاء.

(مسألة 189): لا يجوز تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة المشرقية على الأحوط.

و الأولى عدم تأخيرها عن غروب الشفق.

(مسألة 190): إذا دخل في صلاة العشاء، ثم تذكر أنه لم يصل المغرب،

عدل بها إلى صلاة المغرب إذا كان تذكره قبل أن يدخل في ركوع الركعة الرابعة، و إذا كان تذكره بعده بطلت صلاته و قد مر آنفا حكم التذكر بعد الصلاة.

(مسألة 191): إذا لم يصل صلاة المغرب أو العشاء حتى انتصف الليل،

وجب عليه أن يصليها قبل أن يطلع الفجر، بقصد ما في الذمة من دون نية الأداء أو القضاء.

(مسألة 192): وقت صلاة الفجر من الفجر إلى طلوع الشمس‌

و يعرف الفجر باعتراض البياض في الأفق. و يسمى بالفجر الصادق.

(مسألة 193): وقت صلاة الجمعة من أول ظهر يوم الجمعة إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثله،

و لو لم يصلها في هذا الوقت لزمه الإتيان بصلاة الظهر.

(مسألة 194): يعتبر في جواز الدخول في الصلاة أن يستيقن بدخول الوقت،

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست