(مسألة
185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب،
و
تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار
أدائها، و لا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. و لو صلى الظهر قبل الزوال
معتقدا دخول الوقت و دخل الوقت و هو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر
بعدها على المشهور، إلا أن الأحوط إتمامها و إعادتها.
(مسألة
186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين،
فلا
يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان
و نحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر و أتم صلاته، و إن
التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في
الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.
(مسألة
187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط
بل
الأظهر.
(مسألة
188): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل،
و
تختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء