responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83

(مقدمات الصلاة)

مقدمات الصلاة خمس:

1- الوقت.

(مسألة 185): وقت صلاة الظهرين من زوال الشمس إلى الغروب،

و تختص صلاة الظهر من أوله بمقدار أدائها، كما تختص صلاة العصر من آخره بمقدار أدائها، و لا تزاحم كل منهما الأخرى وقت اختصاصها. و لو صلى الظهر قبل الزوال معتقدا دخول الوقت و دخل الوقت و هو في الصلاة أتمها، و جاز الإتيان بصلاة العصر بعدها على المشهور، إلا أن الأحوط إتمامها و إعادتها.

(مسألة 186): يعتبر الترتيب بين الصلاتين،

فلا يجوز تقديم العصر على الظهر اختيارا، نعم إذا صلى العصر قبل أن يأتي بالظهر لنسيان و نحوه صحت صلاته، فإن التفت في أثناء الصلاة عدل بها إلى الظهر و أتم صلاته، و إن التفت بعد الفراغ فالأحوط أن يعدل بها إلى الظهر ثم يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين للظهر أو العصر.

(مسألة 187): لا يجوز تأخير صلاة الظهرين عن سقوط قرص الشمس على الأحوط

بل الأظهر.

(مسألة 188): وقت صلاة العشاءين من أول الغروب إلى نصف الليل،

و تختص صلاة المغرب من أوله بمقدار أدائها، كما تختص العشاء

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست