responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85

أو تقوم به البينة، و لا يبعد الاعتماد على أذان الثقة العارف بالوقت، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخباره، هذا كله إذا كان الجو صافيا، و إذا كان فيه غبار أو غيم، فالظاهر جواز الاكتفاء بالظن، و إن كان الأولى التأخير إلى أن يتيقن بدخول الوقت.

(مسألة 195): إذا صلى معتقدا دخول الوقت بأحد الأمور المذكورة ثم انكشف له أن الصلاة وقعت بتمامها خارج الوقت‌

بطلت صلاته. بل إذا انكشف وقوع بعضها فيه أعادها أيضا على الأحوط.

(مسألة 196): لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها اختيارا،

و لا بد من الإتيان بجميعها في الوقت، و لكنه لو أخرها عصيانا أو نسيانا حتى ضاق الوقت، و تمكن من الإتيان بها و لو بركعة وجبت المبادرة إليها، و كانت الصلاة أداء على الأقوى.

(مسألة 197): الأقوى جواز التنفل في وقت الفريضة،

و الأولى الإتيان بالفريضة أولا، في غير النوافل اليومية السابقة على الفريضة.

2- القبلة و أحكامها

(مسألة 198): يجب استقبال القبلة في الفرائض،

و هي الكعبة المشرفة، و حجر اسماعيل خارج. نعم لا بد من إدخاله في الطواف و أما النوافل فلا يعتبر فيها استقبال القبلة حال المشي أو الركوب و الأحوط اعتباره فيها حال الاستقرار.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست