responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61

(مسألة 139): لا يجوز التيمم بالرماد و لا بغيره، مما لا يكون من الأرض،

و إذا اشتبه ما يصح به التيمم بشي‌ء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.

(كيفية التيمم و شرائطه)

(مسألة 140): يجب في التيمم أمور:

(1) ضرب باطن اليدين على الأرض،

و الأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معا.

(2) مسح الجبهة و الجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، و إلى الحاجبين،

و الأحوط مسحهما أيضا.

(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع،

ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى.

و الأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل.

و الأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع.

(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:

(1) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية،

فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست