(مسألة 139): لا يجوز التيمم بالرماد و لا بغيره، مما لا يكون من الأرض،
و إذا اشتبه ما يصح به التيمم بشيء من ذلك لزم تكرار التيمم ليتيقن معه بالامتثال.
(كيفية التيمم و شرائطه)
(مسألة 140): يجب في التيمم أمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض،
و الأحوط أن يكون ضربهما دفعة واحدة معا.
(2) مسح الجبهة و الجبينين باليدين من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، و إلى الحاجبين،
و الأحوط مسحهما أيضا.
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع،
ثم المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى.
و الأظهر الاجتزاء بضربة واحدة فيما إذا كان بدلا عن الوضوء أو الغسل.
و الأحوط أن يضرب بيديه مرة أخرى على الأرض بعد الفراغ، فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى قاصدا بذلك ادراك الواقع.
(مسألة 141): يشترط في التيمم أمور:
(1) أن يكون المكلف معذورا من الطهارة المائية،
فلا يصح التيمم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل.