(الثامن): ما إذا استلزمت
الطهارة المائية فوات الصلاة في وقتها.
(التاسع):
ما إذا كان بدن المكلف أو لباسه متنجسا و لم يكف الماء الموجود عنده للطهارة
الحديثة و الخبثية معا.
فإن
الأحوط في هذه الصورة أن يصرف الماء في إزالة النجاسة ثم يتيمم.
(ما
يصح به التيمم)
يجوز
عند تعذر الطهارة المائية التيمم بمطلق وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجر أو مدر،
و من ذلك أرض الجص و النورة و الأولى تقديم التراب على غيره مع المكان. و إذا تعذر
جميع ذلك تيمم بالغبار، و إذا تعذر الغبار تيمم بالطين، و عند التيمم باحدهما يضم
إليه- مع التمكن- التيمم بالجص أو الآجر أو النورة على الأحوط، و إذا تعذر التيمم
بالطين أيضا فالأحوط أن يتيمم بالآجر أو الجص أو النورة، فإن تمكن- بعد ذلك- أعاد
الصلاة في الوقت مع الطهارة المائية، أو مع التيمم بشيء من المراتب السابقة و إلا
قضاها خارج الوقت. و إذا تعذر جميع ذلك فالأحوط أن يصلي في الوقت من دون طهارة، ثم
يقضيها خارج الوقت و إن كان الأظهر عدم وجوب الأداء.
(مسألة
137): إذا كان طين و تمكن من تجفيفه وجب ذلك
و
لا تصل معه النوبة إلى التيمم بالغبار أو الطين.
(مسألة
138): لا بأس بالتيمم بالأرض الندبة. و الأولى