responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62

(2) إباحة ما يتيمم به.

(3) طهارته.

(4) أن لا يمتزج بغيره مما لا يصح التيمم به كالتبن أو الرماد.

نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا.

(5) طهارة أعضاء التيمم على الأحوط الأولى.

(6) أن لا يكون حائل بين الماسح و الممسوح.

(7) أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط.

(8) النية على تفصيل مر في الوضوء.

(9) الترتيب بين الاعضاء «على ما مر».

(10) الموالاة.

و المناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخل بهيئته عرفا.

(11) المباشرة مع التمكن منها.

(12) أن يكون التيمم بعد دخول وقت الصلاة.

نعم إذا تيمم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت و لم ينتقض تيممه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه اعادة التيمم و جاز أن يصلي مع ذلك التيمم إذا كان عذره باقيا.

(مسألة 142): لا يجوز التيمم مع العلم بارتفاع العذر و التمكن من الطهارة المائية قبل خروج الوقت.

و الأحوط تأخير التيمم و الصلاة مع احتمال التمكن في الوقت، و أما مع اليأس من تحصيل الطهارة المائية فلا إشكال في جواز البدار لكنه إذا ارتفع العذر أثناء الوقت وجبت الإعادة على الأحوط.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست