الصورة إذا لم تكن وظيفته
الطهارة المائية مع المسح على الجبيرة، و إلا وجبت، و قد مر تفصيل ذلك.
(الرابع):
ما إذا خاف من استعمال الماء تلف النفس أو تضررها بالعطش.
و
في ذلك صور:
(1)
أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة المائية تلف نفسه فعلا، أو بعد ذلك، أو أن
يبتلي بمرض، أو يقع في حرج، كل ذلك لاحتماله حدوث العطش و أن لا يكون عنده من
الماء ما يكفي لرفع عطشه.
(2)
أن يخاف من استعمال الماء في الطهارة تلف شخص آخر أو مرضه، ممن يجب عليه حفظه من
التلف أو المرض.
(3)
أن يخاف العطش على غيره ممن يهمه أمره على نحو يتوجه إليه من عطشه ضرر أو حرج، و
يندرج في هذه الصورة ما إذا خاف تلف حيوان، أو مرضه الموجب لتضرره به، أو وقوعه في
حرج، ففي جميع هذه الصور يسقط وجوب الوضوء، و ينتقل الأمر إلى الطهارة الترابية.
(الخامس):
ما إذا استلزم تحصيل الماء مشقة، لا تتحمل عادة
و
من هذا القبيل ما إذا كان- في شراء الماء أو تملكه مجانا منة من المالك لا تتحمل
عادة.
(السادس):
ما إذا توقف تحصيل الماء على بذل مال يضر بحاله و مع عدمه يجب الشراء،
و
إن كان بأضعاف قيمته.
(السابع):
ما إذا استلزم تحصيل الماء فوات الصلاة في وقتها.