responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46

أنه لا يسقط بها الوجوب عن البالغين على الأظهر.

(مسألة 115): يجب تقديم الصلاة على الدفن،

إلا أنه إذا دفن قبل أن يصلى عليه عصيانا، أو لعذر وجب أن يصلى عليه و هو في القبر و لا يجوز نبش قبره للصلاة عليه.

(كيفية صلاة الميت)

الصلاة على الميت خمس تكبيرات، و الأحوط أن يأتي بعد كل منها بذكر خاص ما عدا الأخيرة، و هو الشهادتان بعد الأولى، و الصلاة على محمد و آله بعد الثانية، و الدعاء للمؤمنين بعد الثالثة، و الدعاء للميت بعد الرابعة، و بالخامسة تتم الصلاة. و الأفضل أن يقول بعد التكبيرة الأولى: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا و نذيرا بين يدي الساعة» و بعد التكبيرة الثانية: «اللهم صل على محمد و آل محمد و ارحم محمدا و آل محمد كأفضل ما صليت و باركت و ترحمت على إبراهيم و آل إبراهيم إنك حميد مجيد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين و الشهداء و الصديقين و جميع عباد الله الصالحين» و بعد التكبيرة الثالثة: «اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمين و المسلمات الأحياء منهم و الأموات تابع اللهم بيننا و بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شي‌ء قدير» و بعد الرابعة:

«اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به منا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست