responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45

بالكافور المسحوق غير الزائلة رائحته» و يكفي فيه المسمى، و الأفضل أن يكون سبعة مثاقيل، و يستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية.

و يشترط في الكافور إباحته، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح.

(مسألة 110): الأحوط أن يكون المسح بالكف‌

و أن يبتدأ من الجبهة، و لا ترتيب في سائر الأعضاء. و يعتبر أن يكون المحنط بالغا عاقلا.

(مسألة 111): يسقط التحنيط فيما إذا مات الميت في إحرام العمرة أو الحج،

فيجنب من الكافور، بل من مطلق الطيب إلا إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي، فيجب تحنيطه كغيره من الأموات.

(مسألة 112): التحنيط واجب كفائي،

إلا أن ولي الميت أولى به من غيره. و قد مضى تفصيله في المسألة (89).

(الصلاة على الميت)

تجب الصلاة على كل مسلم ميت و إن كان فاسقا، و وجوبها كفائي، و الأولوية في الصلاة كما تقدمت في المسألة (89).

(مسألة 113): إنما تجب الصلاة على الميت إذا كملت له ست سنين‌

و في استحبابها على غيره اشكال، و الأولى الاتيان بها رجاء.

(مسألة 114): تصح الصلاة على الميت من الصبي المميز،

إلا

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست