responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47

اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و إن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته و اغفر له، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين و اخلف على أهله في الغابرين و ارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين» ثم يكبر، و بها تتم الصلاة.

و لا بد من رعاية تذكير الضمائر و تأنيثها بالنسبة إلى الميت. و تختص هذه الكيفية بما إذا كان الميت مؤمنا بالغا. و في الصلاة على أطفال المؤمنين يقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اجعله لأبويه و لنا سلفا و فرطا و أجرا».

(مسألة 116): يعتبر في صلاة الميت أمور:

(1) أن تكون بعد الغسل و التحنيط و التكفين، و إلا بطلت، و لا بد من إعادتها و إذا تعذر غسل الميت، أو التيمم بدلا عنه، و كذلك التكفين و التحنيط لم تسقط الصلاة عليه.

(2) النية.

(3) القيام مع القدرة عليه.

(4) أن يكون رأس الميت على يمين المصلي.

(5) أن يوضع على قفاه عند الصلاة عليه.

(6) استقبال المصلي للقبلة حال الاختيار.

(7) أن يكون الميت أمام المصلي.

(8) أن لا يكون حائل بينهما.

(9) إباحة مكان الصلاة على الأحوط الأولى.

(10) الموالاة بين التكبيرات و الأذكار بأن لا يفصل بينهما بمقدار

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست