responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 381

العم- في هذه الحالة- يقدم على العم.

و إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه و أمه، و عماتهما و أخوالهما و خالاتهما و أبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم، و إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته و أخوالهما و عماتهما و خالاتهما، و بعدهم أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم يقدم على الأبعد.

و هناك بإزاء هذه الطبقات الزوج و الزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب «على تفصيل يأتي».

إرث الطبقة الأولى‌

(مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا ابناؤه ورثوا المال كله،

فإن كان له ولد واحد- ذكرا كان أو أنثى- كان له كل المال، و إذا تعدد أولاده و كانوا جميعا ذكورا أو أناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور و إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم و اعطي للولد سهمان، و للبنت سهم واحد.

(مسألة 1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه‌

فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، و إن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، و أخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس و يعطي‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست