و
إذا لم يوجد للميت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبيه و أمه، و عماتهما و
أخوالهما و خالاتهما و أبناء هؤلاء، مع عدم وجودهم، و إذا لم يوجد للميت أقرباء من
هذا القبيل ورثته عمومة جده وجدته و أخوالهما و عماتهما و خالاتهما، و بعدهم
أولادهم مهما تسلسلوا، و الأقرب منهم يقدم على الأبعد.
و
هناك بإزاء هذه الطبقات الزوج و الزوجة، فإنهما يرثان بصورة مستقلة عن هذا الترتيب
«على تفصيل يأتي».
إرث
الطبقة الأولى
(مسألة
1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا ابناؤه ورثوا المال كله،
فإن
كان له ولد واحد- ذكرا كان أو أنثى- كان له كل المال، و إذا تعدد أولاده و كانوا
جميعا ذكورا أو أناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور و
إناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد و بنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم و اعطي
للولد سهمان، و للبنت سهم واحد.
(مسألة
1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه
فإن
كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، و إن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، و
أخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، و مع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من
الثلث إلى السدس و يعطي