الباقي للأب، كما إذا كان للميت
إخوة، فإنهم و إن لم يرثوا شيئا- إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمها من
الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة. و هي خمسة:
(1)
وجود الأب.
(2)
أن لا يقل الأخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل و امرأتين.
(3)
أن يكونوا إخوة الميت لأبيه و أمه، أو للأب خاصة- (4) الإسلام.
(5)
الحرية.
(مسألة
1318): لو اجتمع الأبوان مع الأولاد
فلذلك
صور:
منها-
أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و لا تكون للميت إخوة يحجبون الأم- كما سبق- فيقسم
المال خمسة أسهم، فلكل من الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم.
و
منها- أن يجتمع الأبوان مع بنت واحدة و للميت إخوة فالمشهور أنهم يحجبون الأم
فيقسم المال أسداسا، و تعطي ثلاثة أسهم كاملة منها للبنت، كما تعطي أيضا ثلاثة
أرباع سدس آخر، و تنخفض حصة الأم إلى السدس، فتكون حصة الأب السدس و ربع السدس،
فبالنتيجة يقسم المال أربعة و عشرين حصة: تعطي أربعة منها للأم، و خمسة منها للأب،
و الباقي- و هو خمس عشرة حصة- للبنت و لكن ذلك لا يخلو من إشكال، و لا يبعد أن
يكون وجود الأخوة كعدمهم.