(مسألة 1314): إذا عجز عن
الكفارة المخيرة لافطار شهر رمضان عمدا استغفر و تصدق بما يطيق على الأحوط،
و
لكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوبا.
أحكام
الإرث
(مسألة
1315): الأرحام في الإرث ثلاث طبقات،
فلا
يرث أحد الأقرباء في طبقة إلا إذا لم يوجد للميت أقرباء من الطبقة السابقة عليها و
ترتيب الطبقات كما يلي:
الطبقة
الأولى: الأبوان و الأولاد مهما نزلوا، فالولد و ولد الولد كلاهما من الطبقة
الأولى، غير أن الولد يمنع الحفيد و السبط عن الإرث عن اجتماعهما مع الولد.
الطبقة
الثانية: الأجداد و الجدات مهما تصاعدوا، و الأخوة و الأخوات، أو أولادهما مع عدم
وجودهما، و إذا تعدد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن الميراث، فابن الأخ
مقدم في الميراث على حفيد الأخ، و هكذا كما أن الجد يتقدم على أبي الجد.
الطبقة
الثالثة: الأعمام و الأخوال و العمات و الخالات، و إذا لم يوجد أحد منهم قام ابناؤهم
مقامهم، و لوحظ فيهم الأقرب فالأقرب.
فلا
يرث الأبناء مع وجود العم أو الخال أو العمة أو الخالة إلا في حالة واحدة، و هي أن
يكون للميت عم أبوي يشترك مع أب الميت في الأب فقط، و له ابن عم من الأبوين يشارك
أبا الميت في الوالدين معا، فإن ابن