responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 379

(مسألة 1309): المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء

فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، و لا يستقر العتق في ذمته و يكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقت التكفير، فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ باتمام الصوم.

(مسألة 1310): في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي.

و عليه الاستغفار على الأحوط، و كذا إذا عجز عن غيره من الخصال.

(مسألة 1311): يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد،

فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا و يطعم ثلاثين مسكينا.

(مسألة 1312): الأشبه في الكفارة المالية و غيرها جواز التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب،

و لكن المبادرة أحوط.

(مسألة 1313): من الكفارات المندوبة ما روي عن الصادق (عليه السلام) من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان،

و كفارة المجالس أن تقول عند قيامك منها: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين» و كفارة الضحك أن يقول: «اللهم لا تمقتني» و كفارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب، و كفارة الطيرة: التوكل، و كفارة اللطم على الخدود، الاستغفار و التوبة.

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست