responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35

(الاستحاضة)

الاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة حسب ما يقتضيه طبعها غير الحيض و النفاس فكل دم لا يكون حيضا و لا نفاسا و لا يكون من دم العذرة أو القروح أو الجروح فهو استحاضة، و الغالب في الاستحاضة أن يكون على خلاف ما ذكرناه للحيض من الصفة و لا حد لأقله و لا لأكثره.

أقسام الاستحاضة و أحكامها

الاستحاضة على ثلاثة أقسام: كثيرة. و متوسطة. و قليلة.

الكثيرة: هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة و يتجاوزها.

المتوسطة: هي أن يغمسها الدم و لا يتجاوزها.

و القليلة: هي أن تتلوث القطنة بالدم و لا يغمسها.

(مسألة 76): يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة اغسال:

غسل لصلاة الصبح، و غسل للظهرين إذا جمعتهما، و غسل للعشاءين كذلك. و إذا أرادت التفريق بين الظهرين أو العشاءين وجب عليها الغسل لكل صلاة، و الأحوط الأولى أن تتوضأ قبل كل غسل.

(مسألة 77): يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة أن تتوضأ لكل صلاة

و أن تغتسل لكل يوم مرة فإذا كانت الاستحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلت، و يكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط. و إذا كانت قبل صلاة الظهر توضأت و اغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء و هكذا. و الضابط: أنها تضم‌

اسم الکتاب : المسائل المنتخبة المؤلف : التبريزي، الميرزا جواد    الجزء : 1  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست